هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها . .؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
نعم هذه رسالة من المستمعة لانا عبد الله من حائل سؤالها تقول: هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك؟
الإجابة :
نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى وكذلك الابن يحج عن أبيه وكذلك الأخ يحج عن أخيه ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : «أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأذن لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحج عن أمها».
يافضيلة الشيخ: هل يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها أخوة ذكور بالغون ؟
نعم ولو كان لها اخوة ذكور بالغون.
يا فضيلة الشيخ: أليست هذه الوظيفة للرجال ؟
لا تلزم، يقوم بها الرجال والنساء؛ ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه) قال : «نعم» فأذن لها أن تحج عن رجل وهي امرأة.
يا فضيلة الشيخ: ولكن هل يشترط لها المحرم ؟
أي نعم لابد من المحرم في كل سفر سواء سفر الحج أو غيره وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيرها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب