وكله قريبه بدفع المال لمن يحج عن آخرين مع جهله بالنائب فهل يضمن؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذه رسالة وردتنا من الحاج عمر محمد يقول: خرجت حاجاً من بلدي وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة وقلت لصاحب المال ما أعرف أحداً فقال: أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة أرجو التوضيح وفقكم الله؟
الإجابة :
إن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له موكله فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبعة إذا لم يتعدَ ما وكل له فيه فأنت بالنسبة لهاتين الحجتين ليس عليك تبعة ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق، إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي، ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه أن يتحرى في أمانة الآخذ ودينه فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا فيكون بذلك خائناً لأمانته وواقعاً في الإثم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب