هل يلزم النائب في الحج رد المال الزائد على نفقات الحج ؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم هذا السائل من القصيم رمز لاسمه بالأحرف م. ج. هـ . يقول: إذا أخذ شخص مالاً ليحج عن آخر وقدره سبعة آلاف ريال ثم استهلك في حجه ثلاثة آلاف ريال فقط وبقي الباقي معه فهل يجب عليه أن يرده على صاحبه أم ينتفع به وحلال عليه؟
الإجابة :
إذا أخذ دارهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته، فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: حج منها ولم يقل حج بها، فإذا قال: حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، وأما إذا قال حج بها، فإنه لا يلزمه أن يرد شيئا إذا بقي اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجل لا يدري عن الأمور ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناءً على غرته وعدم معرفته فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول له : إني حججت بكذا وكذا وأن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق وحينئذٍ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج.
يافضيلة الشيخ: لكن إذا لم يحدد أو لم يخصص في القول لم يقل يحج منها ولم يقل حج بها وترك الأمر مبهماً فهل يلزم هذا بإرجاع الزائد إلي صاحبه؟
إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟
يافضيلة الشيخ: يقول هذا مبلغ ربما مقابل الحج أو تكلفة الحج؟
إذا قال تكلفة الحج، فمعناه أنه أن ما زاد عن التكلفة يرد عليه.
يافضيلة الشيخ: وما نقص يطالب به؟
وما نقص يطالب به.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب