حكم من مات قبل الحج مع القدرة عليه
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائل أبو عبد الله من الكويت يقول: من مات ولم يحج وهو في الأربعين وكان مقتدراً على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس وكان يسوف في كل سنة يقول سوف أحج هذه السنة ومات وله ورث هل يحج عنه وهل عليه شيء ؟
الإجابة :
اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ويكون كمن حج بنفسه ، ومنهم من قال: لا يحج عنه وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل يعني لم تبرأ بها ذمته وهذا القول هو الحق؛ لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت من التركة، الآن تعلق بها حق الورثة كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ صاحبها وهذا هو ما ذكره بن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وبه أقول إن من ترك الحج تهاوناً مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبدًا لو حج عنه أولياؤه ألف مرة، أما الزكاة فمن العلماء من قال: إذا مات وأديت الزكاة عنه أبرأت الذمة ولكن القاعدة التي ذكرتها: تقتضي ألا تبرأ ذمته من الزكاة وأنه سيُكْوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة؛ لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة بخلاف الحج، الحج لا يؤخذ من التركة؛ لأنه لا يتعلق به حق آدمي والزكاة يتعلق بها حق لآدمي فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزئ عن صاحبها سوف يعذب بها عذاب من لم يزك نسأل الله العافية، كذلك الصوم إذا علمنا أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه، فإنه لا يقضى عنه؛ لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر فلو قضي عنه لم ينفعه، وأما قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فهذا فيمن لم يفرط، وأما من ترك القضاء جهاراً بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب