إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من عمرته ثم عاد إلى مكة فهل يلزمه الإحرام من الميقات ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من أحرم بعمرة من ميقاته، ثم تحلل منها بعد أن أداها، ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة، وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام، ظنا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة ؟
الإجابة :
هذا يقع من الناس كثيراً ظنًّاً منهم أن تحللهم للعمرة كافي ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى ولا بحج مبكر، والذي ينبغي لمثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان الوقت مبكراً عاد بعمرة ثانية.
والعمرة فيها خير عظيم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيراً له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس؛ لأنه قد تحلل من العمرة، وإن قلبه إلى العمرة وفسخه إلى عمرة وتحلل منه إلى عمرة فلا بأس أيضاً، إذا كان الوقت طويلاً. أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأن ظاهر النصوص تدل على أنه لا بد من الإحرام، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة». وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، فظاهر النص أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية الذي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن فدوْا يعني أهدوا هدياً لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى لظاهر الأدلة، وظاهر كلام أهل العلم - رحمة الله عليهم- .
ولا شك أن لهم بعض الشبهة لهم، ولهذا قلنا: الأحوط لهم أن يفدوا لأن لهم شبهة في أنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة لينتظروا الحج فهذه شبهة لهم، فلهذا في وجوب الفدية عليهم التوقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط.
المصدر :
"الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب" (3/1298)