قرن بين حجه وعمرته واستشكل بعض أعمال الحج . . فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول: عودة خضر سنين من عمان الأردن يقول: لقد أديت فريضة الحج قارناً مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة ثم وقفنا يوم عرفة على جبل عرفات ومن ثمّ بتنا ليلة العيد في منى وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد ثم إنني غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها، فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره وأسألكم أفيدونا هل حجي هذا ناقص أم لا ولكم جزيل الشكر ؟
الإجابة :
هذا الأخ يقول: إنه حج قارناً ثم أدى عمرته قبل وقوفه بعرفة، وهذا العمل أعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن، بل هو عمل المتمتع، وعلى كل حال خيراً فعل؛ لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعاً كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى وهذا لا يجوز يجب أن يكون مبيت ليلة العيد بمزدلفة إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في آخر الليل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «رخص للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بليل»، أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشعر الحرام حتى أسفر جداً وقال لعروة بن مضرس: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» وهذا يدل على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهو ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للضعفة أن يدفعوا بليل دلت على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط ثالثاً ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في آخر سؤاله: إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله: إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد.
وعلى هذا، فإن كان نوى بالطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح، وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ والواجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك وقال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفية حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض قال: «فلتنفر إذن» ولحديث ابن عباس «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» وبقي أيضاً في قصة الأخ ملاحظة وهو أنه لم يذكر السعي في الحج وظاهر حاله أنه لم يسع، فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله أنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة أراد أنه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران فإن سعيه الأول يجزئه؛ لأنه سعي بعد طواف القدوم وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج، فقد بقي عليه الآن سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج وحينئذٍ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى؛ لأن التحلل الثاني لا يكون إلا بالسعي.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب