هل لزوجاته وبناته وأخواته أن يكشفن على ربيبه؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(10256)
يوجد عندي زوجة، ولها ولد يتيم من رجل متوفى، وله عندي أكثر من 15 عاما، علما أني تزوجت أمه وعمره أقل من ثلاث سنين، وعندي زوجات وأخوات وابنة، فهل لزوجاتي الأخر وأخواتي وابنتي أن يتحجبن من هذا الولد؟ حيث إننا نقول: ابننا، والناس يقولون: ابنكم. أرجو الإفادة والله يحفظكم.
الإجابة :
الولد المذكور ربيب لك، وليس بمحرم لزوجاتك الأخريات، ولا لأخواتك، ولا لبناتك من غير أمه، فهو بمنزلة الأجنبي، فيجب على النساء المذكورات أن يتحجبن منه، ولا يجوز له الخلوة بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/367)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس