هل يجوز لخالاته الكبار في السن الكشف عند والده؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل يقول: إن له خالات كبار في السِّن قد تصل أعمارهن إلى الخمسين والستين يقول: هل يجوز لهن الكشف على والدي وهل هن من القواعد من النساء؟
الإجابة :
لا يحل لهن أن يكشفن لوالدك؛ لأنه لا محرمية بينه وبينهن لكن هو ذكر عمات وخالات، الخالات أخوات أمه لا علاقة بينهن وبين أبيه والعمات أخوات أبيه فيكشفن له لأنه أخوهن وأما أنهن من القواعد فالمرأة إذا بلغت الخمسين قد تكون من القواعد وقد لا تكون حسب حالها وصحتها والضابط ما ذكره الله -عز وجل- في قوله ﴿اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً﴾[النور : 60] يعني إنها بلغت من السن مبلغاً صارت فيه هزيلة وزال ماء وجهها وصارت لا ترجو أن يتزوجها أحد هذه هي التي ليس عليها جناحٌ أن تكشف وجهها وكفيها لغير المحارم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب