حكم الالتقاط
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إذا وجد الشخص حاجةً ملقاة على الطريق، فهل يحق له أن يأخذها أم لا ؟
الإجابة :
إذا كان يثق من نفسه أنه يعرفها، ويؤدي الواجب يأخذها، وإلا فليدعها، لأن الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، ينادي عليها في الأسواق، مكان مجمع الناس: من له الذاهبة، من له الذاهبة، من له البشت، من له الشنطة، من له كذا، من له كذا ؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها، ولا يبين صفاتها، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياها، وإن مضت سنة ولم يأت أحد فهي له، هكذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من وجد لقطة فليعرفها» بعد أن يعرف صفاتها، وإن كانت نقودًا، المقصود بعد أن يعرفها، نقودًا أو غير نقود، بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي يجب أن تحفظ، فإذا أتقنها كتبها عنده، وضبطها وعرفها سنة كاملة، ينادي عليها في مجامع الناس، في الشهر مرتين أو ثلاثًا، أو أكثر: من له الذاهبة، من له اللقطة؟ التي هي كذا، شنطة، أو بشت مثلاً، سيف أو خنجر، ثم إذا جاء الذي يلتمسها يبين صفاتها، ما علامتها، ما لونها، ما كذا، ما كذا؟ فإذا وصفها بصفاتها المطابقة، أعطاه إياها، وإذا مضت سنة ولم يأت أحد فهي له، ينتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحبها يومًا من الدهر وعرف صفاتها أعطاه إياها، أو قيمتها إن كان باعها أو انتفع بها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 315-316(