حكم الالتقاط بقصد التملك
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من القصيم: إذا وجد الإنسان لقطة في غير الحرم، وهو لا يريد أن يعرفها، فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها، أو يتركها في مكانها، وإذا تركها قد يأتي طفل ويأخذها وتذهب على صاحبها؟
الإجابة :
لا يجوز أن يلتقط اللقطة وهو لا يريد أن يعرفها، بل الواجب أن يلتقطها ليعرفها ويحفظها لصاحبها، وحينئذ نقول إذا كان لا يريد تعريفها فليدعها، فربما جاء صاحبها فوجدها، وربما جاء من يأخذها فيعرفها، وربما جاء طفل فأتلفها، فالاحتمالات كلها موجودة وبراءة ذمته هو بتركها، فليتركها ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها. ولكن هناك شيء ينبغي أن نعرفه وهو أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفاً بصاحبه فيأخذه ويؤديه له، يعني في الخمسة والعشرة وما يساوي ذلك من الأغراض هذا إذا أخذه الإنسان لنفسه فله ذلك ما لم يكن عارفاً بصاحبه فيأخذه ويسلمه له ولو كان قليلاً.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب