هل تُملك اللقطة بعد تعريفها لمدة سنة؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: هل اللقطة عند الإشهار بها سنة كاملة يجوز الاستفادة منها وأخذها أم لا؟
الإجابة :
نعم، إذا وجد لقطة، وهي دراهم، متاع، فعرفها سنة كاملة فإنها تحل له، تكون من ماله، إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من وجد لقطة فليعرفها سنة، إن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله» كل شهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا، في مجامع الناس: من له لقطة، من له دراهم، من له جنيهات، من له الملابس، من له الأواني، من له الشاة، من له العنز؟ يبين ويخفي بعض الصفات حتى يجيء من يعرف صفاتها الخاصة، وإذا جاء من يعرف صفاتها الخاصة أعطاها إياه، فإن مرت السنة ولم يأت أحد فإنه يملكها، إلا إذا كانت من لقطة الحرم فلا، لقطة الحرم في مكة لا تملك، وهكذا لقطة المدينة، لا تملك، أما غير الحرمين فتملك إذا عرفها سنة، وأما الإبل فلا، الإبل والبقر لا تملك، لا يزال يعرفها، لأن معها سقاءها ترد الماء، وتأكل من الشجر، لكن إذا كانت اللقطة من الغنم، أو من النقود، أو الأمتعة، كالملابس والأواني، يعرفها سنة كاملة، في غير الحرمين، فإن عرفت، وإلا فهي له إذا كان يعرفها كل شهر، مرتين، ثلاثًا، أربعًا، يعني يجتهد في تعريفها حتى يبرئ ذمته.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/314- 315)