حكم تعريف اللقطة اليسيرة
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: كثيرًا ما يجد الإنسان في طريقه بعضًا من المال القليل، فيأخذه، لأنه يقول: وجدته في شوارع المدينة، فكيف أجد صاحب المال، هل عليه إثم في ذلك؟
الإجابة :
إذا كان شيئًا يسيرًا، لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يلتفتون إليه فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهم، درهمين، ثلاثة دراهم، أو أشباه ذلك، هذه أمرها سهل، ولا حرج في أخذها، أما الشيء الذي له أهمية وله قيمة، فهذا عليه أن يعرفه في معارفه، في مجامع الناس: مَن له اللقطة الفلانية؟ مَن له الدراهم؟ مَن له البشت؟ مَن له الإناء المعروف بكذا؟ ويبين، حتى إذا جاء من يعرف هذه اللقطة سلمها له، إذا عرف صفاتها الخاصة الدقيقة، أعطاه إياها، أو أقام الدليل عليها، وإلا فليدعها يأخذها غيره، أما أن يأخذ ولا يعرف فلا، لا بد أن يعرف اللقطة إذا كانت ثمينة لها أهمية، في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثا، حتى يكمل السنة، فإذا تمت السنة، فهي له من سائر ماله، ومتى جاء صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها، ولو بعد مدة طويلة، أو يوكل من يعرفها، إنسان يعرف، ينادي عليها كل شهر مرتين، ثلاثًا، في مجامع الناس، لعلها تعرف حتى يكمل السنة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 343- 344)