وجد طيرًا مصنوعا من نحاس فباعه فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16269)
وجدت وأنا في الطريق لقطة؛ وهي طير مصنوع من النحاس، وهذا الطير يقف على صليب، فجاء مرة أناس تابعون لشركة آثار، وهذه الشركة تأخذ كل ما وجد من أشياء قديمة بعد الإنجليز والألمان في الحرب العالمية الأولى، وقد قال لي بعض الإخوة: إن بيع هذا الطير لا يجوز؛ لأنه يذهب إلى النصارى ويعبدون الصليب الذي هو أسفل الطير، لكن لم أقتنع؛ لأنهم لم يأتوا بدليل من الكتاب ولا من السنة، وبعت هذا التاج أو هذا الطير بقيمة من الدراهم، فهل علي إثم في بيع هذا التاج أو الطير؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
اللقطة لا يجوز التقاطها إلا لمنشد يعرف عليها عاما لعله يجد صاحبها، وإلا فهي له، لكن اللقطة هنا ـ وهي طير مصنوع من نحاس ـ مال غير محترم؛ فكان الواجب عليك إتلافه، ولا يجوز لك بيعه؛ لأنه صورة مجسمة لحيوان ذي روح، وعليك إذا التخلص من قيمته بدفعها للفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/228- 229)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس