وجد مبلغا من المال في شارع خال من الناس فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16482)
فيه شخص وجد خمسمائة ريال ساقطة في شارع خال من المارة، فحفظها عنده ريثما يجيء صاحبها ويسأل عنها، ولكن لم يأت أحد يسأل عنها، ولها عنده شهر ونصف. فماذا يفعل بها؛ هل يأخذها، أو يأخذ منها نصفها ويتصدق بالنصف الآخر عن ذمة صاحبها للفقراء والمساكين، أو يدخلها بيت المال؟ وما حكم من وجد مبلغا من المال في مكة المكرمة أو خارجها مثل الطائف أو جدة؟
الإجابة :
من وجد مبلغا من المال ساقطا في الشارع فإنه يأخذه إن شاء، ويعرف على علاماته الفارقة، وينادي عليه في مجامع الناس لمدة سنة أو يعلن عنه في الصحف، فإن جاء صاحبه وذكر علاماته الفارقة سلمه له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك » متفق عليه
ومتى جاء صاحبها يوما وعرف صفاتها سلمها له، دون نمائها الذي حصل بعد الحول، فإنه لواجدها لكونه نتج حال كونها في ملكه.
والتعريف عليه لمدة سنة بالمناداة والإعلان في كل شهر مرتين أو ثلاث هذا في غير لقطة مكة. أما لقطة مكة فإنها لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمن يعرفها دائما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/229- 230)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس