هل يجوز التصدق بلقطة الحرم؟
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا؟
الإجابة :
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف» وفي رواية: «إلا لمنشد» وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي وقد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/439- 440)