حكم التبرع بلقطة الحرم
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالا سعوديا عند الجمرة الوسطى وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك؟
الإجابة :
الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد بل يعرفها دائما في الحرم فيقول من له الدراهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف»، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة أو للهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/440- 441)