وجد مبلغا من المال في الحرم فتصدق بنصفه فما الحكم ؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(18252)
لقد حججت قبل سنوات فوجدت في ساحة الحرم (1000) ريال فأخذتها وبدأت أسأل: لمن هذه؟ فلم يجب أحد، فنويت أن أتصدق بها عن صاحبها، وبعد طواف الوداع خرجت من الحرم واشتريت بعض الفاكهة بنصف المبلغ من مكة، ونحن في الطريق قسمت الفاكهة على المسافرين الذين معي، فهل ينقص من حجتي شيء؛ لأنني سمعت أن الذي يوادع لا يجوز أن يشتري أو يبيت في مكة؟
الإجابة :
لقطة الحرم يجب تعريفها دائمًا حتى تصل إلى صاحبها ولا تملك بالتعريف، ومن لم يقم بتعريفها يجب أن يسلمها للجهة المسؤولة عن الضائعات في الحرم، وقد أخطأت في أخذك هذه الدراهم، والواجب ردها إلى الجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة في الحرم، مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/246)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس