وجد قطعًا ذهبية في الحرم فأخذها وباعها جهلًا منه بالحكم فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21204)
رجل ذهب إلى مكة، وأثناء وجوده فيها وجد في يوم من الأيام مجموعة قطع ذهبية، فأخذها وباعها وانتفع بثمنها، وكان جاهلًا بحكم لقطة مكة، والآن وبعد أن عرف الحكم ندم، ويريد أن يتوب ويبرئ ذمته مما حصل، فكيف السبيل إلى ذلك؟ مع العلم أن الأمر قد مضى عليه سنوات كثيرة. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، آمين.
الإجابة :
ما فعله الرجل المذكور خطأ؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد؛ وهو الذي ينادي عليها حتى يجد صاحبها، والآن وقد حصل ما حصل من الرجل بجهله فإن الواجب عليه أن يتصدق بقيمتها الآن على المحتاجين من الفقراء في الحرم، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/246- 247)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس