وجد ساعة في منى ثم سافر بها جهلا منه بحكم لقطة الحرم فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18003)
وجدت ساعة قيمتها حوالي 35 ريالا، وذلك في منى أيام الحج، ولم أكن أعلم بأن لقطة الحرم لا تجوز إلا لمنشد، وعندما وصلنا إلى بلادنا علمت بذلك. فما الحكم؟
الإجابة :
لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها؛ بأن ينادي عليها حتى يجد صاحبها ويسلمها له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فما فعلته من أخذ الساعة التي وجدتها في منى وسكوتك عليها أمر لا يجوز، وعليك التوبة من ذلك، وإرسال الساعة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة وإخباره بالحقيقة، مع إعطائه صورة الفتوى لإجراء ما يلزم نحوها، حسب التعليمات التي لدى المحكمة في لقطة الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/243)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس