هل يجوز لإمام المسجد تأجير البيت الموقوف لإمام المسجد؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(2288)
رجل وقف على إمام المسجد دارًا، فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا؟
الإجابة :
يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائما بالإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/58)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس