حكم استبدال الأرض الموقوفة بأفضل منها
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(174)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة المحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بعدد (905) وتاريخ 8 \ 6 \ 1392هـ ، والواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد بعدد (1963 \ 1 \ ق) في 7 \ 6 \ 1392هـ ، والمتعلقة بطلب محمد عبد الخالق الشهري الاستعاضة عن الأرض التي كان جده قد أوقفها بقطعة أرض أحسن منها، وأنه سبق أن صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى بعدد (1947 \ 1) في 17 \ 7 \ 1386هـ بذلك.
الإجابة :
وبدراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة، بما في ذلك صورة فتوى سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ظهر لها أن فتواه رحمه الله صريحة في جواز الاستبدال إذا كان في ذلك غبطة ظاهرة، ومصلحة كبيرة ولا محذور فيها، وأن ذلك ينبغي أن يكون عن طريق قاضي النماص وتضيف اللجنة إلى ذلك بأن التقدم بطلب الاستبدال ينبغي أن يكون من الناظر على الوقف المذكور، سواء كانت النظارة للمستفتي محمد عبد الخالق أو كانت النظارة لوزارة الحج والأوقاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/158- 159)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس