حكم صرف الأموال الخاصة بالمسجد إلى مسجد آخر بحاجة إلى مال
عدد الزوار
155
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبني، وبقي من المال كثير، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة، ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول، ويمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول، ويقولون: إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا فلا مانع لدينا من ذلك. نرجو الإفادة عن ذلك؟
الإجابة :
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك، كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة لله والمسلمين، كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/14- 15)