هل يجوز لهم صرف المال الزائد عن حاجة المسجد في مسجد آخر؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5135)
قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة؟
الإجابة :
يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/48)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس