بيع الوقف فيه تفصيل
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما هي إيضاحات أحكام الوقف، هل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه، ونقله إلى مصالح أخرى؟ جزاكم الله خيرًا .
الإجابة :
نعم، الوقف لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر: «تصدق بأصلها، لا يباع ينفق ثمره ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره» فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبسًا تنفق غلته وثمرته في وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويجعل ثمنه فيما هو أصلح منه، لكن من طريق المحكمة، إذا كانت البلاد فيها محكمة، تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور، أما إذا كانت البلاد ما فيها محكمة، فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيتًا اشترى بيتًا أصلح، ولو صغيرًا، أو دكانًا ولو صغيرًا، حسب التيسير، يجتهد في تيسير ما هو أصلح، ولا يترك معطلاً، لأن هذا من إضاعة المال، والرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إضاعة المال، فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان، أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع حسب الوصية، وحسب وثيقة الوقف، أما إذا كان في بلد فيه محاكم شرعية، فإن الوكيل يراجع المحاكم، يرى ما توجهه إليه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/366- 367)