حكم بيع الأراضي الموقوفة وحكم شرائها
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم بيع الأراضي الموقوفة وما حكم المشتري في ذلك؟
الإجابة :
الأراضي الموقوفة إذا تعطلت مصارفها ومنافذها بحيث لا ينتفع بها فإنها تباع ويصرف ثمنها في شيء ينتفع به وأما إذا كانت مصالحها باقية فإنه لا يجوز بيعها وتبقى على وقفها ولكن مع ذلك فالصورة الأولى التي يجوز بيعها لابد من مراجعة الحاكم الشرعي في هذا الأمر حتى لا يحصل تلاعب بالأوقاف فيدعي كل إنسان ناظر على أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه ثم يبيعه لهوى في نفسه والحاصل أن بيع الأراضي الموقوفة إذا تعطلت منافعها جائز بل واجب حتى يمكن الانتفاع بالوقف وأما إذا لم تتعطل منافعها فإنها تبقى على ما هي عليه. في حال البيع القيمة أو قيمة هذا الوقف هل تصرف للفقراء دفعة واحدة وينتهي الأمر أم تصرف في أشياء أو في صدقات جارية يستفيد منها المسلمون باستمرار؟
الشيخ: يجب أن يشترى بقيمة هذا الوقف ما يكون بدلاً عنه كمشترى عقار أو أرض أو شيء تجري منفعته ولا يجوز أن تصرف هذه القيمة في صدقة نافذة عاجلة؛ لأنه بذلك يتعطل الوقف
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب