هل وقف المصحف على الميت يعود أجره للميت والواقف معا أو للميت فقط؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(9305)
هل يجوز أن أضع عددا من كتاب الله الكريم باسم الأخ المتوفى، وتوزيعه على المساجد؟ وهل يكون الأجر لي أم للمتوفى أم معا الاثنين، أيهما الأكثر أجرا؟
الإجابة :
إذا كان ذلك من مالك جاز، ولك الأجر على عملك بإخلاص، وإن كان ذلك من تركة المتوفى جاز برضا الورثة، ولكم وللمتوفى الثواب على قدر عملكم مع الإخلاص عند الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/19)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس