هل يجوز صرف ما فضل من ريع الوقف على الورثة؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6463)
إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟
الإجابة :
ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/138- 139)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس