حكم وقف جميع الممتلكات على الأولاد دون الزوجات
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(577)
أريد أن أوقف تركتي من عقار وغيره على أولادي بطن بعد بطن، ونسل بعد نسل، فهل لإحدى زوجات أولادي إذا توفي أن ترث بعد وفاته، وإذا كان جائزا فهل لأحد أبنائي أن يرث من زوجته أم لا؟
الإجابة :
وقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز؛ لأنه وقف جنف، ففيه حرمان الزوجات من الوقف، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي، فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي، والتصرف بما يؤول إليه من مال مورثه وهذا خلاف الشرع.
فالطريقة الشرعية: أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه، فقد ثبت في الصحيحين «قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قال: فالشطر؟ قال: "لا"، قال: فالثلث؟ قال: " الثلث، والثلث كثير» وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وصية لوارث» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/122- 123)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس