حكم الوقف على بعض الأولاد دون بعض
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4412)
نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن وقف جنف وهو محرم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/114)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس