حكم الزكاة في مال الوقف المعين
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: هل في مال الوقف على معين زكاة مثل: من أوصى بشيء بعد موته وعين أشياء تصرف من مغله والبقية في أعمال البر؟ عفا الله عنك.
الإجابة :
الشيخ: نقول: الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛ لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟
و لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(154)