باع بيتا ثم عُثر على وثيقة تدل على وقفيته في أضحية فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل / ن. إ. من حوطة بني تميم، يقول: حصل أن قمت ببيع بيت صغير مبني من الطين، وبعد البيع عثرت الوالدة على وثيقة لهذا البيت، ووجد فيها وقف في أضحية من ريعه دون علمي، ولم يدخل علي من هذا البيت شيء من إيجاره، والمبلغ المبيع به هذا البيت هو خمسة آلاف ريال منذ أكثر من عشر سنوات، فهل يسقط البيع شرعًا في هذه الحالة، أم يلزمني نقل الوقف، ويبقى في ذمتي سماحة الشيخ؟
الإجابة :
عليك مراجعة المحكمة في إبطال البيع، وبقاء الوقف على حاله، وعرض الوثيقة على القاضي والقاضي ينظر في الأمر، فإن لم يتيسر رد البيع، فالثمن يجعل في وقف آخر، الذي دخل عليك يكون في وقف آخر، يكون في نخلة تبقى وقفًا له، يكون في أوانٍ تكون وقفًا له، تستعمل ينتفع بها، المقصود الثمن تجعله في شيء ينفع الميت، نخلة أو نخلتين ينتفع بثمرها، أو غير ذلك مما ينفع الميت، حسب التيسير.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/365- 366)