حكم العمل في نقل الحجاج والمعتمرين إلى المواضع التي لا تشرع زيارتها وما حكم ما يتحصل عليه من أجرة
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17435)
لي أخ يقوم بتزوير الحجاج والمعتمرين إذا قدموا إلينا في المدينة المنورة، على بعض المزارات وبعضها غير شرعي كالمساجد السبعة، وبئر عثمان، وبئر الدود، وتربة الشفاء، ومسجد العريض، وبعض الأماكن الأخرى كمسجد القبلتين. ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الحجاج معه، أو يتفق مع المسئول عن حملة الحجاج في ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعًا، وهل ما يأخذ من أجرة تجوز له؟ أفتونا عن ذلك مفصلا ولكم الأجر والمثوبة
الإجابة :
هذا العمل الذي يقوم به أخوك وهو الذهاب بالحجاج والمعتمرين إلى أماكن في المدينة لا تجوز زيارتها كالمساجد السبعة، وما ذكر معها هو عمل محرم، وما يأخذ في مقابله من المال كسب حرام، وعليك بمناصحته بترك هذا العمل فإن لم يمتثل فأبلغ عنه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على يده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/390)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس