حكم نقل من يدعو غير الله تعالى إلى الحرم المكي
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19620)
لي ابن عم لديه سيارة نقل كبيرة، اتفق مع أحد الأشخاص الذي ينتمي إلى المذهب الشيعي من سكان المدينة لنقله وعفشه إلى مكة المكرمة، وعندما أتم الاتفاق وإيصال الشخص، أبلغ بأن تلك الأجرة حرام، وكان عليه عدم إيصاله. فهل ما قيل بحرمة الأجرة صحيح؟ وماذا يعمل بالمبلغ الذي تقاضاه من المستأجر لقاء نقله وعفشه إلى مكة المكرمة؟
الإجابة :
من كان يدعو غير الله كالحسين أو غيره من المخلوقين أو يستغيث بالأموات، فإنه لا يجوز نقله إلى الحرم، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾[التوبة: 28] ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/473)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس