حكم إطلاق الكفيل عماله ليعملوا على حسابهم مقابل نسبة مقدرة
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: هل من كلمة إلى الذين يأتون بالعمالة وبعد ذلك يقولون لهم: اذهبوا فاشتغلوا في أي عمل، وأنا أريد منكم كل شهر ثلاثمائة ريال أو نسبة معينة، أرجو بسط القول في ذلك وفقك الله؟
الإجابة :
يجب على من استقدم عمالاً أن يتمشى معهم حسب النظام الذي في بلده، وذلك لأنه قدم طلباً لاستقدام هؤلاء العمال وهو يعرف شروط النظام، فكأنه في تقديم الطلب التزم بما في هذا النظام من الشروط، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة:1] فيجب عليك أن تفي لدولتك على حسب ما أذنت لك فيه، فإذا كان النظام يمنع أن تشغل هذا العامل بسهم من أجرته التي يحصلها أو تطلقه يعمل كما شاء وتضرب عليه ضريبة كل شهر إذا كان النظام يمنع هذا فيجب عليك أن تمتنع منه، حتى وإن كان في الأصل لولا النظام لجاز، فإنه يجب أن تأخذ بالنظام، وليس إلزامنا بالنظام إيجاباً لما لم يوجبه الله، أبداً، بل إلزامنا بالنظام إلزام بما أوجب الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[النساء:59] وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، ولولا هذا لكان النظام لا فائدة منه، أي: لولا أنه يجب التمشي بالنظام إذا لم يخالف الشرع، أي: إذا لم يكن معصية لكان النظام لا فائدة منه، إذا قلنا: إنها لا تجب طاعة ولاة الأمور إلا بما أمر الله به، صار حقيقة الأمر أنها لا تجب طاعتهم، لأن ما أمر الله به على سبيل الوجوب واجب سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمروا، ولو أننا قلنا: كل إنسان يرى أن هذا النظام لا يجب العمل به لصارت الأمور فلتة، ولم يقم للناس أمن ولا استقرار ولا طمأنينة.
والذي أعلم أن نظام الدولة في استقدام العمال لا يجيز لك أن تشغلهم بنسبة، ولا يجوز أن تقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء وأحضروا لي كل شهر كذا وكذا.
أما من حيث الشرع فإنك إذا قلت لفلان: اذهب واشتغل واجمع لي مثلاً كل شهر كذا وكذا فإنه لا يجوز؛ لأنه ربما يربح أكثر مما قدرت بكثير، وربما يربح أقل منه أو لا يربح شيئاً، فيكون هذا عملاً مجهولاً وهو ميسر؛ لأنه مبني على المغالبة إما غانم وإما غارم، وكل عقد يكون هكذا فهو ميسر.
وأما أن تقول: اذهب واعمل بسهم فمن الذي أحل لك السهم وأنت لم تعمل، هو حر مالك لنفسه، فكيف يشتغل هو بنفسه ويكون عليه ضريبة الثلث أو الربع وأنت لم تعمل شيئاً، هذا من أكل المال بالباطل.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(27)