حكم أخذ الكفيل من العمال نسبة مالية نهاية كل شهر؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(20057)
ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر، وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس، وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلا، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300 ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال، مثلا، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة. و ما حكم هذا الفعل؟ وفقكم الله وحفظكم.
الإجابة :
لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/381)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس