حكم أخذ الأجرة على الإمامة
عدد الزوار
126
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ م. س. ل. مصري الجنسية، يعمل ببغداد، يقول: عندي ولد يحفظ القرآن، والحمد لله، ومتفقه في الدين جيداً، ويعمل إمام جامع، يخطب، ويصلي، لكنه يأخذ على ذلك أجراً من صاحب المسجد، هل هذا الأجر هو كل ما له عند الله من الأجر عن الإمامة، لأنه أخذه من الدنيا، أم يكون له أجر، نرجو منكم إفادة ؟
الإجابة :
العوضية هي إعطاء من قام بطاعة من الطاعات المتعذر نفعها للغير، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون ذلك بعقد الإجارة مثل أن يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزمة يكون فيها كل من العوضين مقصوداً، فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة أو بالأذان بأجرة ذلك؛ لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنيا فإن عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾[الأعلى: 16-19].
القسم الثاني: أن يأخذ عوضاً على هذا العمل على سبيل الجعالة، مثل أن يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد، فله كذا وكذا أو من قام بالإمامة في هذا المسجد، فله كذا وكذا، فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز؛ لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزماً.
القسم الثالث: وهو أن يكون العوض مبذولاً من بيت المال تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه لأنه من المصارف التي يصرف إليها بيت المال وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج عليك ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأعواض التي تباح لمن قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد فإنه إذا كانت مقصوده حرم من أجر الآخرة أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى القيام بهذا العمل فإنها لا تضره وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض لا بأس بها لأنها ليست من هذا الباب وقد ورد في السنة على ما يدل على جوازها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب