حكم تأجير ما يستعان به على إقامة المآتم
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ / إ. م. م، مقيم في مكة المكرمة، يسأل ويقول: لنا في السودان أدوات تؤجر للمناسبات، كمكبرات الصوت والكراسي، الصوانات، ومفارش كوش لجلوس العروسين يوم الزفاف، علمًا بأن هذه الأشياء أحيانًا تؤجر للمآتم، والندوات الدينية والثقافية، فهل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
تأجيرها في المناسبات المباحة والمشروعة لا بأس بذلك، إذا أجرها صاحبها لوليمة العرس التي ليس فيها منكر، أو لمناسبات أخرى ليس فيها منكر مباحة لا بأس، أما تأجيرها على قوم يفعلون فيها المنكر، من إيجاد المآتم التي تعتبر بدعة، كإيجاد الوليمة من أهل الميت، إذا مات الميت، فكونهم يقيمون وليمة عند موت ميتهم هذا من البدع ومن أمر الجاهلية، يقول جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فالمقصود أن كون أهل الميت يعدون طعامًا للناس، مأتمًا وحزنًا، هذا من عمل الجاهلية، لا يؤجَّرُ عليهم لا الكراسي ولا غيرها، وهكذا إذا كان يقال في الاحتفال أمور منكرة من الملاهي والعود والسينما، وأشباه ذلك مما يعتبر محرمًا فلا يجوز ذلك، فالخلاصة: إنْ أُجِّرتْ على من يستعملها في أمر مشروع، أو مباح فلا بأس، وإن أُجِّرتْ على من يستعمل فيها المنكر، أو يستعملها في بدعة فلا يجوز.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/253- 255)