حكم تأجير المساكن مدارس لتعليم غير المسلمين
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20262)
اتصل بي أحد الأصدقاء من الرياض يسأل ويقول: يوجد لدي عمارة معروضة للإيجار، وقد طلبت السفارة الفلبينية اسئتجارها لجعلها مدارس خاصة بأولادهم، وهم غير مسلمين، فهل يجوز لي تأجيرها عليهم أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا يجوز لك تأجير الفلة المذكورة مدرسة يعلم فيها دين غير دين الإسلام؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] ونشكرك على اهتمامك وسؤالك عما يبرئ ذمتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/483- 484)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس