حكم مضايقة المالك للمستأجر لأجل إخلاء السكن
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(1434)
يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنا الماء، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار؟
الإجابة :
يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل، ولا يضاره بالبقاء فيه؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/113- 114)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس