إذا ترك المستأجر العقار أثناء العقد فهل له مطالبته بأجرة ما تبقى من المدة؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(18421)
مدة هذا العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة بنفس الأجرة، هل يحق لي أن أطالب المستأجر بضرورة الوفاء بالمدة كاملة، وهي الخمس السنوات متى رغب الاستغناء عن العين بعد سنة أو سنتين من مدة العقد، أم أن هذا الشرط يعتبر لاغيا لعدم رغبة المستأجر في الاستمرار ووجود عروض أخرى أقل سعرا؟ فيحدث أحيانا بأن يرغب المستأجر بعد مضي عام أو عامين من مدة العقد أن أحله من باقي المدة لعدم رغبته في الاستمرار، فهل يجوز لي مطالبته بالوفاء بكامل المدة وبنفس الأجرة، أم أن هذا من حقه؟ حيث إن الموافقة كانت لضمان عدم الزيادة فقط.
الإجابة :
الأصل في العقود وجوب الوفاء بها، فإذا اتفق الطرفان على سنين في العقد محددة فيلتزمان ما اتفقا عليه، فإن اصطلحا على تغيير المدة بزيادة أو نقص جاز ذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] الآية، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/114- 115)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس