حكم المضاربة إذا كان الربح والخسارة مناصفة بين المضارب وصاحب رأس المال؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 20028 )
لدينا معرض سيارات، يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق، ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض، ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع، وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي. نرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع.
الإجابة :
الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال، ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال، وهو مختص بمالكه، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/334)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس