يضارب للناس بأموالهم ويستفيد من الأقساط الشهرية فما حكم فعله؟ وحكم زكاة المستفاد
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13367)
معي أمانات للناس أشتري وأبيع لهم بها، وتدخل علي أقساط سياراتهم كل شهر مع أقساط سياراتي، وأشتري بها سيارات جديدة وأبيعها لصالحي أنا، والمذكورون قد جعلوني في حل مما يدخل علي من الأقساط الشهرية، حتى إذا انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها - وضحت بأول السؤال. رجاي من الله ثم من سماحة الشيخ إيضاح الحلال والحرام في هذا السؤال. ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها؟ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم.
الإجابة :
أولاً: الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج.
ثانيًا: تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاة عنهم، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/25- 26)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس