حكم اتفاق العامل مع صاحب رأس المال على تحديد مدة المضاربة
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21594)
عرض علي أحد الأصدقاء الدخول معه في مشروع تجاري قائم يملكه، وكان الرجل بحاجة إلى سيولة مالية، فقال: ادخل معي مساهما في المشروع بنسبة معينة في رأس المال 30% ولك من الأرباح ما يوازي نسبتك في رأس المال 30% أيضا، ولكن المساهمة محدودة بسنة كاملة وبعدها لي الخيار، وهو كذلك إن أردنا الاستمرار بنفس الطريقة، وإن أردنا الانفصال فيعيد لي رأس المال مع ما تحقق من أرباح إن كان هناك أرباح.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من الاشتراك مع المذكور إذا كان عمله خاليا من الربا ما شئتم من المدة؛ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/162- 163)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس