حكم اشتراط صاحب المال على المضارب رد رأس المال عند طلبه ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به واشترطت في ربحه أن يقسمه بالنصف بيني وبينه، وعليه إرجاع المال وقت طلبه، فهل هذا صحيح؟
الإجابة :
نعم، بينهم بالنصف لا بأس، والمضاربة شركة اختيارية، فإذا لم يوقّتوها فلا بأس، له نصف الربح، أو ثلثه، ومتى أراد المال سلم له المال، سلم رأس المال إن بقي، إن لم يطرأ عليه تلف.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 243)