حكم إعطاء العامل في المضاربة نسبة ثابتة من المبيعات
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال التاسع من الفتوى رقم( 11967 )
هل يجوز عقد شركة كالتالي: أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
الإجابة :
لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/319)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس