كيف يتصرف الشريك في أرباح شريكه إذا لم يعثر عليه ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 3673 )
أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا وفيه أخبركم أنني في حوالي عام 1373 هـ ، كنت في بلدة الأحد، التابعة لمنطقة عسير أريد أن أشتري لأولادي طعاما، جاءني شخص لا أعرفه، وأعطاني قطعة شبكة (خمار) لأبيع فيها وأشتري (مقارضة) بيني وبينه، ورددتها عليه ثلاث مرات، ولكنه أصر، وقال بعض الحاضرين: خذها، وقلت له: هذه لا تنفع لي ولا لك، وقال لي: رح الله يبيح منا ومنك، فأخذتها وأنميتها حتى صارت إبلا، وغنما، وذهبت إلى بلدة الأحد لأسأل عنه، فلم أعثر عليه، ولا على أحد يعرفه، وفي عام 1395 هـ بعت الغنم، وأخذت نصيي ونصيبه عندي محفوظ، أما الإبل فهي ما تزال عندي، لم تقسم وهي 4. وأنا يا صاحب السماحة كبرت سني، ولم أعد أستطع. لذا أرجو إفادتي عن نصيبه ماذا أعمل فيه؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فإن السائل يتصدق بنصيب الشريك على الفقراء، ويساهم به في تعمير بعض المساجد بالنية عن صاحبه، ومتى جاء صاحبها خير، فإن شاء إمضاء الصدقة فالأجر له، وإلا أعطه ماله والأجر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/332- 333)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس