حكم المساهمة في شركة تدفع لصاحب رأس المال مبلغا شهريا وحكم الدخول فيها إذا كان تعمل في الإقراض بفائدة
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 17629 )
شركة أسست عندنا في البلاد ( غانا ) ، هذه الشركة وظيفتها أن يأتيها الإنسان الذي يرغب في الاشتراك بما لديه من الفلوس من مائة ألف سيد غانية فصاعدا، أي: بأي قدر من المبلغ والشركة تأخذ منه هذا المبلغ، وفي نهاية كل شهر من تاريخ استلام الشركة للمبلغ فإن المستفيد (المشارك) يأتي عند الشركة ويستلم 30 % ربح (ثلاثين في المائة) بدعوى منها أنها تعمل بهذه المبالغ التي تأخذها من المشتركين، فتحصل على الربح 100 % (مائة في المائة) من كل شهر، وبما أنها (أي: الشركة) هي التي تتولى توظيف العمال فيها، وتصرف لهم الرواتب الشهرية، تأخذ من الربح 70 % (سبعين في المائة) وتعطي المشارك (المستفيد) 30 % (ثلاثين في المائة) من كل شهر وهكذا. فمثلا: عندي... ر 350 سيد غانية، دفعتها إلى الشركة في 4 \ 4 \ 1995م، ففي يوم 4 \ 5 \ 1995م أذهب إلى الشركة وأستلم ربحي منهم 90.000 سيد غانية، وتعد ما استلمته من الشركة ربحا، ورأس المال لا يزال موجودا عندهم رغم أن ما أخذته 30 %، والشركة أيضا أخذت نصيبها 70 % من الربح، وهكذا يتعاملون. فأفتونا بارك الله فيكم عن حكم التعامل مع هذه الشركة. هذا وقد سألنا مسئولي الشركة عما يعملون بهذه المبالغ حتى يحصلوا على هذه الأرباح الضخمة، والتي تقدر 100 % (مائة في المائة) من كل مبلغ، فقالوا: إنهم يتجرون بها، قلنا: ما نوعية التجارة؟ قالوا: هذا سر للشركة، ولا يجوز أن نبوح به، إلا أن زميلا لي قال لي: إنه تابع المدير في هذا الأمر حتى ذهب. معه إلى بيته، وناشده بالله أن يخبره عن شيء واحد تقوم به الشركة حتى تحصل على هذه الأرباح والفوائد، فصرح له المدير بأن من أعمال الشركة: أن تقرض المحتاجين أقراضا، وعند القضاء أو التسديد تضيف أو تزيد 45 % (خمسة وأربعين في المائة) إلى رأس المال الذي أخذته من الشركة، وإلا لا تحصل على القرض أو السلفة من الشركة. فمثلا: لو واحد أخذ سلفة 000 ر100 سيد غاني من الشركة، فعند تسديدها تضيف خمسة وأربعين ألف إلى المائة التي أخذتها، فيكون المجموع 000 ر145 سيد غاني، وهذا عين الربا. فنريد فتواكم في حكم التعامل مع هذه الشركة.
الإجابة :
إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز؛ لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل، وكذا إذا كانت الشركة تتعامل بالربا، كالإقراض بالفائدة، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأن الإقراض بالفائدة ربا صريح، وقد حرم الله الربا، وتوعد عليه بأشد الوعيد، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/319- 322)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس