حكم مشاركة البنك برأس ماله في مشروع بشرط زيادة تفرض على المشاركين عند الرَّد
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(9881)
اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (8 أشهر بزيادة 7%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7% وهو ربا فضل ونسأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/406)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس