هل لها أن تحج مع رفقة مأمونة من الرجال والنساء ؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19261)
تسأل إحدى الأخوات التي لا تعرف العربية عن رأي الشرع فيما يلي:
- تلك الأخت كانت نصرانية، ثم أسلمت والحمد لله، وحسن إسلامها، وحضرت مع زوجها إلى المملكة منذ فترة طويلة، كلما طلبت من زوجها الذهاب لأداء فريضة الحج رفض، وقال: إنه عليه ديون.
- يحرص الزوج في كل إجازة صيفية على السفر للخارج معها ومع الأسرة، مما يضطره إلى الاستدانة.
- سبق للزوج الحج بمفرده.
- تسأل هل يمكنها الحج مع مجموعة من الصديقات ومعهن أزواجهن إذا استطاعت توفير المال ؟
- هل من توجيه لسماحتكم للزوج ؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابة :
هذه المرأة لا يجب عليها الذهاب لأداء فريضة الحج إلا إذا توافر لها المحرم الذي تسافر معه؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» ولا يجوز لها أن تسافر مع مجموعة من الحجاج ليس فيهم محرم لها لهذا الحديث؛ فعليها الانتظار إلى أن يتيسر لها المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/39)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس