حكم سفر المرأة للحج مع غير محرمها
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحسن الله إليكم يا شيخ: ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها وهل يجوز أن تسافر امرأة مع ابن خالتها ومعه أخته مسافة ثلاثمائة كيلو متر؟
الإجابة :
لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن ذلك فقال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فسأله رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «انطلق فحج مع امرأتك» .
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب